كان أو زوجة.
ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ.
______________________________________________________
كان أو زوجة ، ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ ).
هنا مسألتان :
الأولى : إذا كان بزوجة المولى عليه عيب من العيوب المجوزة لفسخ النكاح ، أو بزوج المولى عليها كذلك ، فهل للأولياء الخيار عنهما بالولاية؟ فيه وجهان ، الوجه منهما عند المصنف نعم ، لأن الولي منصوب لاعتماد المصلحة في كل ما يتعلق بالمولى عليه ، فإن الغرض من نصبه ذلك ، حيث ان المولى عليه قاصر عن القيام بمصالح نفسه ، فأقيم مقامه في ذلك حذرا من الإخلال.
واستثنى من ذلك الطلاق بالنص ، فيكون محل النزاع داخلا ، حيث انه لا دليل على استثنائه.
والثاني : العدم ، لأن مدار بقاء النكاح وفسخه على الشهوة ، والولي لا يطلع على ما يشتهيه المولى عليه ، لأن ذلك من الأمور النفسانية ، فالحاصل أن مناط المصلحة هنا أمر خفي على الولي ، فلذلك لا يثبت له الخيار كما سبق في عتق الأمة.
ولا فرق في ذلك بين كون العيب موجودا حين العقد ، وبين تجدده بعده حيث يوجب الخيار.
ويمكن الفرق بين الحادث وغيره ، فيحكم بأن الحادث لا خيار للمولى بسببه ، لتجدده بعد انعقاد العقد ، ولزومه فلا يتسلط على الفسخ ، لأن مناطه شهوة المولى عليه ، بخلاف السابق على العقد ، فإن إنشاء العقد في هذه الحالة مشروط بالمصلحة ، والفرض أنه لم يكن عالما بالعيب ، وكما أن إنشاء العقد من الولي منوط بالمصلحة فكذا بقاؤه منه منوط بها.