______________________________________________________
يعتد به ، فينبغي أن يراد به من يلي أمرها فيعم الأجنبي.
وأما نقص الصفة فلا يكفي في التدليس الموجب للفسخ والرجوع بالمهر الوصف بالكمالية ، بل لا بد من اشتراطه في العقد
على ما سيأتي من كلام المصنف في كونها بنت مهيرة فتظهر بنت أمة ، وكونها بكرا فتظهر ثيبا ، وكونها من قبيلة فتظهر من غيرها ، ولا يستثني من ذلك إلاّ وصف الحرية ، فإذا زوجها على أنها حرة فبانت أمة لم يتوقف استحقاق الرجوع بالمهر على اشتراط الحرية.
بل يكفي الوصف بذلك فيظهر خلافه فيرجع بالمهر على الواصف ، سواء كان هو الولي أو الشاهدين لها بالحرية أو هي. وكأن مدار الرجوع مع التدليس على فساد النكاح بالرقية حيث لم يرض المولى أو فسخ الزوج لأجلها إن رضي ، أو لفوات الشرط من بكارة ونحوها.
ولهذا لو حصل الرضى بالنكاح لم يكن له الرجوع قطعا ، لسلامة العوض في مقابل المهر فلم يكن ثم تخيير يقتضي الرجوع.
وثانيها : أن السفير في كلام المصنف إما أن يريد به الأجنبي المتولي للعقد بين الزوجين ، أو الأجنبي الذي كان سفيرا بينهما والمتولي للعقد غيره ، فإن أراد به الأول لم يكن للإشكال وجه ، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرها إلاّ إذا لم يكن عالما بحالها فالغرم عليها ، وإن أراد به الثاني فالغرم على العاقد لا عليه.
نعم يجيء الإشكال في مثل ما إذا كان العاقد بعيدا عن العلم بأحوال الزوجة والواسطة عالما بأحوالها ، فإنه حينئذ غار فيغرم ، وظاهر النص ينفي عنه الغرم ، لتعلقه بالمنكح.
ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنه اعلم الزوج بالعيب مثلا وكان كاذبا ، فإن الإشكال في تغريمه من حيث انه غار ، ومن حيث ان الولي مفرط في الركون إلى