______________________________________________________
خبره ، هذا حكم العيب.
وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها ، ولا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.
وثالثها : الإشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا ، وظهرت ذات عيب غير موجّه ، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم ، فأي وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.
أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف (١) وجمع من الأصحاب (٢) بذلك تدليس ، فلا وجه للإشكال حينئذ.
وكذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمة ، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قيل : الاشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.
قلنا : القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للإشكال.
واعلم أن قول المصنف : ( ولا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج ) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج ، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيما إذا عقد النكاح معه.
وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا ، لأن الغرور ينشأ عن اخبار السفير ، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.
وقد سبق في أول الضابط فيه إشكال ، إلاّ أن يقال : المراد بالسفير العاقد الذي ليس بولي ، وكيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.
__________________
(١) المختلف : ٥٥٣.
(٢) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٨٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٠٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٨.