في الشيخوخة ، وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه.
______________________________________________________
لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة ، وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه ).
الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ ، وينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر ، وتحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد النكاح استيلاد المرأة يعني ، كونها بحيث تستولد بمعنى أن لا تكون عقيما ، فمضى عليها مدة طويلة ولم تلد مع انتفاء مانع آخر ظاهر سوى العقم لم يثبت بذلك فسخ ، وإلاّ لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء الشرط ، والثاني باطل بالنص والإجماع فالمقدم مثله.
بيان الملازمة عدم تحقق العقم بما ذكر ، لإمكان تجدد الاستيلاد في الشيخوخة كما في قصة إبراهيم وزكريا عليهماالسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وآله ، ولانتفاء العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة ، لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه حصول الاستيلاد وتجدده قبل تحقق الشرط ، ولأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون مستندا إلى الزوج ، فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها ، فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمهالله على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة.
وتنقيح المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستثنائي أولى ، وعلى ما قلناه فيكون الضمير في قوله : ( لإمكان تجدده ) عائدا إلى الاستيلاد ، ويكون الضمير في
قوله : ( من دونه ) عائدا إلى الشيخوخة بضرب من التأويل ، أي ولعدم العلم بالعقم من دون مضي زمان الشيخوخة.
ويمكن عوده الى العقم ، أي ولعدم العلم بالعقم من دون العقم ، لأن العلم بحصول شيء فرع حصول ذلك الشيء في نفسه ، لأن العلم يستدعي المطابقة.
وربما قيل بإمكان عوده الى ما دل عليه إمكان التجدد ، أي وعدم العلم بالعقم من دون عدم إمكان التجدد ، فيكون هذا وما قبله دليلا واحدا ، تقريره لإمكان تجدد الاستيلاد فيه ، ومن التكليف والبعد ما لا يخفى.