______________________________________________________
الغرض كما يتعلق بصفة الكمال ، كما لو كان الرجل مثلا كثير الاسفار ، وليس له من يخلفه في أهله ، فرغب في قبيحة المنظر لتكون أبعد عن تطلع الأجانب إليها.
وكذا لو خشي من حذق الزوجة في أمور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع بعض المتغلبين ، ونحو ذلك.
وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف الى بطلان هذه الشروط ، محتجا ببعد النكاح عن قبول الخيار قال : وإنما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة ، وما يرى هذه في الكفارة للنص (١).
ولقائل أن يقول : إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجا عن النص ، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ ، الذي لا ينافي مقتضى النكاح ، ويلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص ، فلا يتم ما ذكره.
ولو سلّم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار ، لا اشتراط ما يقتضي فواته الخيار ، فحينئذ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد.
وقول المصنف : ( نعم لو تزوجها. ) المراد به أنه إذا تزوج امرأة وشرط كونها كتابية ، وكان النكاح متعة عندنا ودواما على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواما ، فظهرت مسلمة ، فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار ، بخلاف غيره من الشروط المتعلقة بصفات النقص ، فإن فيها اشكالا عند المصنف ، فيكون هذا الشرط مستثنى من عموم الكلية السابقة ، فإن لفظ نعم في مثل هذا التركيب للاستدراك.
ووجهه أن اشتراط صفة الكفر وعدم الرضى بالإسلام ظاهره ترجيح الكفر على الإسلام ، وذلك من الأمور الشنيعة المستهجنة شرعا ، فيناسب كون هذا الشرط
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٨٩.