للسيد ، لأنه إنما يرجع بما غرمه.
______________________________________________________
للسيد ، لأنه إنما يرجع بما غرمه ).
وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلاّ بعد الغرم.
وكذا الضامن يرجع بعد الدفع ، وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص.
هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا :
الأول : لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلاّ بعد أن يغرمها ، فلا يرجع بالمهر على المدلس ولا بقيمة الولد حيث يجبان ، وكذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلاّ إذا دفع ذلك إلى مستحقه ، لأن سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور ولا يتقدم المسبب على السبب ، وبجواز سقوطه عنه بإبراء ونحوه.
ويمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها ، ولأن قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة وحكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة.
الثاني : لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه مالا لآخر ، أو بصدور جناية منه عليه ، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده ، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم ، فعليهما الغرم ، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق.
الثالث : قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، فإنه إذا كان الضمان باذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه ، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين.
وكذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها ، فإنه يرجع بها على البائع ، ورجوعه إنما يكون بعد غرمه. وقول