______________________________________________________
ب : عدم البطلان والخيار ، اختاره في المبسوط (١) ، وكذا ابن إدريس (٢) ، والمصنف هنا ، وهو الأصح ، لأن الخيار على خلاف الأصل ، فيجب التمسك بلزوم النكاح.
فإن قيل : قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال في رجل يتزوج المرأة فيقول : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال : « يفسخ النكاح أو قال ترد » (٣) كان الشك من السائل.
وجه الاستدلال بها : أنه حكم بثبوت الفسخ لأجل مخالفة القول المذكور ، وذلك ينافي المدعى.
قلنا : لا دلالة فيه ، لأنّ الظاهر من قوله : فيقول الى آخره انه تفصيل لقوله : يتزوج ، على حد قول القائل : توضأ فغسل وجهه وذراعيه إلى أخره ، وقوله : صلى فحرم وقرأ إلى أخره ، فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد وذلك غير محل النزاع.
ج : ثبوت الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفها ، اختاره المصنف في المختلف ، واحتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة والنقص وبالرواية المتقدمة (٤).
فأما الرواية فقد بيّنا ما فيها ، وأما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت الخيار ، على أنها بتفريطها في استعلام الحال وتعويلها على مجرد إخباره معرضة نفسها لهذا الضرر ، فكيف تسلط على فسخ النكاح بذلك البحث.
الثاني : أن يشترط ذلك في العقد ، وحينئذ يثبت الفسخ بظهور الخلاف ، صرح
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨٩.
(٢) السرائر : ٣٠٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٤.
(٤) المختلف : ٥٥٥.