______________________________________________________
وابن إدريس (١) ، والمحقق نجم الدين (٢) ، وأكثر الأصحاب إلى الجواز ، واختاره المصنف وهو الأصح.
لنا : إن الأصل الجواز ، ولأن المقتضي للصحة ـ وهو كونها منفعة مقصودة محللة ـ موجود ، والمانع منتف إذ ليس إلاّ كونها منفعة الزوج وهو غير صالح للمانعية.
وما تضمنته رواية سهل بن سعد الساعدي في التي وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تزويجه إياها بما معه من القرآن (٣).
وجه الاستدلال بها : انه جعل القرآن الذي معه صداقا لها ، وهو غير ممكن ، فالظاهر أنه جعل الصداق تعلميها إياه.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من لهذه » ، فقام رجل : أنا يا رسول الله زوجنيها ، فقال : « ما تعطيها؟ » ، فقال : مالي شيء ، فقال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يقم أحد غير الرجل ، هكذا ثلاثا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرّة الثالثة : « أتحسن شيئا من القرآن؟ » فقال : نعم ، فقال : « قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها إياه » (٤).
وهذا نص في الباب ، وعمومات الكتاب والسنة يتناول ذلك.
احتج الشيخ بأن ذلك ربما أفضى إلى عراء البضع عن العوض بموته أو عجزه ، وذلك باطل. وبما رواه احمد بن محمد في القوي عن ابي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط اجارة شهرين ، فقال : « إن موسى عليه
__________________
(١) السرائر : ٣٠١.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٢٤.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ٢٣٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤٧ حديث ٢١ ، سنن ابن داود ٢ : ٢٣٦ حديث ٢١١١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٨٠ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ حديث ١٤٤٤.