______________________________________________________
السرقة (١).
وقد ضبطه المصنف بأنه : ( كل مملوك يصح نقله ، عينا كان أو منفعة ).
واحترز بـ ( المملوك ) عما لا يملك أصلا ، وعما هو مملوك للغير. وبما يصح نقله عن الوقف وما جرى مجراه ، ولا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة ، فحبة الحنطة ونحوها مملوك يصح نقله ولا يجوز جعله مهرا ، لكونه لا يعد مالا.
ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة ، لأنها مال ، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة ، أو سورة من القرآن ، وما دونها مما يقع عليه الإجارة ، أو غيره من الحكم والآداب والشعر ، أو عمل مقصود محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معيّنة ، سواء تشخص زمانها أم لا.
ولا خلاف في ذلك كله ، سوى العقد على منفعة الزوج ، فإن الشيخ رحمهالله في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها (٢) ، وتبعه ابن البراج في الكامل (٣) ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (٤).
وذهب الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) ، والمفيد (٧) ، وابن الجنيد (٨) ، وسلار (٩) ،
__________________
(١) قاله أبو حنيفة ، انظر : المغني لابن قدامة ٨ : ٥ ، الشرح الكبير ٨ : ٥.
(٢) النهاية : ٤٦٩.
(٣) ذكره في المهذب ٢ : ٢٠١.
(٤) الوسيلة : ٣٤٧.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٧٣.
(٦) الخلاف ٣ : ٢ مسألة ٣ كتاب الصداق.
(٧) المقنعة : ٧٨.
(٨) المختلف : ٥٤٢.
(٩) المراسم : ١٥٢.