بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد وصح العقد.
______________________________________________________
أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد وصح العقد ).
أي : ليس ذكر المهر شرطا وإنما يفيد ذكره في العقد التعيين والتقدير ، وإذا كان كذلك فيشترط في صحة المهر مع ذكره التعيين ليخرج عن الجهالة ، ويتحقق التعيين بأمرين :
أحدهما : المشاهدة وإن جهل كيله إن كان مكيلا ، ووزنه إن كان موزونا فالأول كقبة من طعام ، والثاني كقطعة من ذهب ، وذلك لأن معظم الغرر يندفع بالمشاهدة ، وليس النكاح من المعاوضات الحقيقية بحيث ينافيه هذا القدر اليسير من الغرر. لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في الأول ، وفي الثاني إشكال.
الطريق الثاني للتعيين : الوصف الرافع للجهالة ، وإنما يرفع الجهالة استقصاء الصفات المعتبرة في بيع السلم وقد سبق ذكرها.
ويعتبر مع ذلك تقديره إن كان ذا قدر كقفيز من حنطة ، بخلاف ما إذا لم يكن تعيينه محتاجا الى تقدير كعبد تركي مثلا ، فإن ذكر صفاته كاف في تعيينه ، فلو أبهم الزوجان الصداق بحيث ذكراه ولم يعيناه بواحد من الطريقين المذكورين فسد الصداق ، لأن في النكاح شبه المعاوضة والمجهول يمتنع تسليمه وصح عقد النكاح ، لما قررنا من أن الصداق ليس ركنا فيه ، وانه يجوز إخلاؤه منه.
ثم ارجع إلى العبارة واعلم أن جملة : ( وإنما يفيد ذكره التعيين ) معطوف على جملة : ( وليس ذكره شرطا ) ، وقوله : ( أو بالوصف الرافع للجهالة ) معطوف على قوله : ( اما بالمشاهدة ).
وقوله : ( وإن جهل كيله ) وصلي لما قبله وفيه لف ونشر غير مرتب ، لأن القبة