وحدّه أن تستقل بالتلاوة ، ولا يكفي تتبع نطقه ، ولو نسيت الآية الاولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال.
______________________________________________________
المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة وغيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين ، والرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط والنهاية (١) ، وغيره من الأصحاب (٢).
ووجهه ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعيّن على من عقد له على تعليم شيء من القرآن ، ولو كان شرطا امتنع الإخلال به ، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح وبريء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا ، وفي قول نقله جمع من الأصحاب ـ ولا نعرف القائل به ـ انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة ، لأنها متفاوتة في السهولة والصعوبة ، فلو لم يعين لزم الغرر ، وضعفه ظاهر ، والمذهب الأول.
وعلى هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات ، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة ، لأن الواجب أمر كلي ، فهو مخيّر في تعيينه وإيجاده في ضمن أي فرد شاء.
ولا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة ، بل كل ما يعتد به ويكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى ( مُدْهامَّتانِ ) (٣).
قوله : ( وحده أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبع نطقه ، ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال ).
أي : حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح.
ولا ريب أن ما يشترط لصحة الإجارة على المنافع ، من تعليم وخياطة وبناء
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٧٣ ، النهاية : ٤٦٩.
(٢) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ١٩٩.
(٣) الرحمن : ٦٤.