______________________________________________________
أحدهما : يجب ، لأن الممنوع الوطء دون غيره ، وباقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها.
والثاني : لا ، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع وإمساكها شرعا حضانة ، والزوج ليس أهلا لها ، وإنما هي حق للأقارب. وأيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر ، وربما أدى ذلك إلى إفضائها وهلاكها ، وعلى هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.
إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب ، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.
لا يقال : النكاح معاوضة وحكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلاّ مع تسليم الآخر ، وصغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق.
لأنا نقول : إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال ، ورضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها الى الزوج ، فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم كما لو تزوجت الكاملة بمهر معلوم مؤجل ، فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قبض المهر.
ويحتمل عدم الوجوب ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) ، وجزم به أبو الصلاح (٢) ، كما لا يجب تسليم النفقة ، لأن الاستمتاع غير ممكن.
وضعفه ظاهر ، لأنه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع بها الى زمان بلوغها ، وليست النفقة كذلك ، لأن سبب وجوبها هو التمكين التام دون العقد.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣١٣.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٤.