وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيأة للاستمتاع ، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم.
ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي.
______________________________________________________
قال : للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر ولم يفصل بين الحال والمؤجل ، لكن المصنف قال في المختلف : إن الخلاف إنما هو في المهر الحال أما المؤجل فلا (١).
والثاني : لا ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول فيجب استصحابه ، ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع ، فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضي ، وهو الأصح.
فرع : لو كان بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا كان للبعض المؤجل حكم المهر المؤجل وللمعجل حكم المعجل.
قوله : ( وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع ، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة لعذر لم يلزم ).
إنما يجب تسليم المهر إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع مستعدة له لا مانع لها منه ، فإن كانت محبوسة بحق أو باطل لم يجب عليه تسليمه ، لأن الواجب هو التسليم من الجانبين ، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الجانب الآخر. وكذا لو كانت ممنوعة لعذر شرعي كالمحرمة والمعتدة عن وطء الشبهة.
قوله : ( ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي ).
هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله ، فإن الصغيرة وهي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع ، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا ، ومع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، ولو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان :
__________________
(١) المختلف : ٥٤٧.