ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فإن امتنعت وحلّ لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول.
______________________________________________________
فلا دليل عليه فينتفي بالأصل ، فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه ، والأصل عدم تعلق أحد الحقين بالآخر ، فيتمسك به الى أن يثبت الناقل وهو منتف هنا.
فرع : لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا ، لصدق القبض.
والثاني : نعم ، لأنه قبض فاسد ، لعدم جوازه شرعا فلا يترتب عليه أثر الصحيح ، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت الناقل ، وليس بثابت.
ولو سلم ولي المجنونة ومن جرى مجراها قبل قبض الصداق فهل لها الامتناع بعد الكمال؟ يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يقال : هل يجب على الولي حبسها حتى تقبض المهر كما في المعاوضات المالية؟ إن قلنا نعم كان لها الامتناع لا محالة.
قوله : ( ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول ).
ما سبق حكم الصداق إذا كان كله حالا وإن أطلق العبارة ولم يقيد بالحلول ، لأن ذكر المؤجل بعده يقتضي ذلك ، فأما إذا كان كله مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل قطعا ، إذ لا يجب لها عليه شيء حينئذ ، فيبقى وجوب حقه عليه بغير معارض ، فإن أقدمت على فعل المحرم فامتنعت الى أن حل الأجل. فهل لها الامتناع حينئذ الى أن تقبضه؟ فيه قولان :
أحدهما : نعم ، لمساواته بعد حلوله الحال من أول الأمر ، ويظهر من عبارة الشارح الفاضل السيد اسناد هذا القول الى ظاهر كلام الشيخ في النهاية (١) ، حيث
__________________
(١) النهاية : ٤٧٥.