وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف.
______________________________________________________
والثاني : نعم كما في الموسر ، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر ، وامتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع.
قوله : ( وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف ).
اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها ، هل لها الامتناع بعد ذلك حتى تقبض المهر؟ على قولين :
أحدهما : ـ وهو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية (١) ، وظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه (٢) ، وبه قال المفيد (٣) ـ أن لها ذلك ، وهو الذي قواه في المبسوط (٤) ، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع ، فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره.
والثاني : ـ وهو مختار الشيخ في الخلاف (٥) ، وابي الصلاح (٦) ، والسيد المرتضى في الانتصار (٧) ، وعامة المتأخرين (٨) ـ إنه ليس لها ذلك ، وهو الأصح ، للإجماع على أن المهر يستقر بالوطء الأول ، فلا يكون لما عداه به تعلق ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها واستقر المهر ، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع ، ولأن النكاح معاوضة ، ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر ، ولأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالإجماع ، أما بعده
__________________
(١) النهاية : ٤٧٥.
(٢) المهذب ٢ : ٢١٤.
(٣) المقنعة : ٧٨.
(٤) المبسوط ٤ : ٣١٣.
(٥) الخلاف ٣ : ١٢ مسألة ٣٩ كتاب الصداق.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٩٤.
(٧) الانتصار : ١٢٢.
(٨) منهم ولد العلاّمة في الإيضاح ٣ : ١٩٧ ، والشهيد في اللمعة : ١٩٧.