______________________________________________________
تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) ، (١) ، فإن الجمع المضاف للعموم.
وجوابه : إن ذلك في الدائم ، لأن الكتاب يخص بالسنة ، وقد سبق ذكر المخصص ، والأصح عدم الوقوع.
الرابعة : اختلفوا في وقوع الظهار بها ، فقال الصدوق (٢) ، وابن إدريس : لا يقع (٣) ، لأصالة بقاء الحل ، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ، ولا طلاق في المتعة ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، واقامة هبة المدة مقام الطلاق مما لا ينتقل الفهم إليه ، على أن المستمتع بها لا حق لها في الوطء فيكف تقع منها المرافعة.
ويؤيده مرسلة ابن فضّال عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يكون الظهار إلاّ على مثل موقع الطلاق » (٤) ، والمتبادر المماثلة في جميع الأحكام.
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب : يقع (٥) ، لعموم الآية ، فإن المستمتع بها زوجة كما قدمناه ، ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة ، والإلزام بأحد الأمرين على ما وردت به السنة لا يقتضي التخصيص ، ولم لا يجوز أن يكون ذلك خاصا بالدائم ، وكذا المرافعة ، ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال فراشها كما في المملوكة ، والرواية ضعيفة بالإرسال ، مع انتفاء دلالتها فإن المماثلة لا تقتضي العموم ، والأصح الوقوع.
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) الهداية : ٧١.
(٣) السرائر : ٣١٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٤ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ حديث ٦٣٩ ، التهذيب ٨ : ١٣ حديث ٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٦١ حديث ٩٣٥.
(٥) المختلف : ٥٩٩ ، الانتصار : ١١٥ ، الكافي في الفقه : ٢٩٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.