______________________________________________________
وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.
ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى (١) ، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) (٢) ، ودفع العموم بقوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) (٣) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.
الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ، ولا للقذف. أما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه ، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف.
فقال الأكثر كالشيخ (٤) ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح (٥) ، والمحقق (٦) ، والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها » (٧).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٨) ، ومتى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك ، لعدم القائل بالفرق.
وقال المفيد في الغرية ، والمرتضى بالوقوع (٩) ، لأنها زوجة قطعا ، للعلم بأنها ليست ملك يمين ، وحل الوطء منحصر فيهما. وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله
__________________
(١) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٣١.
(٢) البقرة : ٢٢٦.
(٣) البقرة : ٢٢٧.
(٤) النهاية : ٥٢٣.
(٥) الكافي في الفقه : ٢٩٨.
(٦) شرائع الإسلام ٢ : ٣٠٧.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٤٧ حديث ١٦٦٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ حديث ٦٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٧٣ حديث ١٣٣٢.
(٨) قرب الإسناد : ٣٢.
(٩) الانتصار : ١١٥.