ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز ، ولا لأجل الحيض ، لإمكان الاستمتاع بغير القبل ،
______________________________________________________
الحديد كالاطلاء بالنورة وإن كان أصله الإزالة بالحديد.
وظاهر قول المصنف : ( فعليه أن يمهلها مدة استعدادها ) الوجوب ، ولم يقدر المدة ، وقدرها الشيخ في المبسوط بثلاثة أيام وقوى وجوبها ، محتجا بقوله عليهالسلام ونهيه أن يطرق الرجل اهله ليلا ، وبأن العادة جارية بذلك (١) ، هذا محصل استدلاله.
ويؤيده ما روي في الحديث : « أمهلوا كي تمتشط الشّعثة وتستحدّ المغيّبة » (٢) ولا دلالة في الأخبار على المدة على الوجوب ، وذهب في التحرير الى عدم الوجوب لانتفاء مقتضيه (٣).
ويمكن أن يقال : في ذلك حق للمرأة ، لأنه إذا رآها على غير حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة منها فيكون مضرا بحالها.
ويمكن القول بالوجوب والتحديد بالحاجة لا بثلاثة أيام ، وكيف كان فمتى أوجبنا امهالها لم يجز التعرض إليها حتى تنقضي مدته.
واعلم أن قوله : ( بالتنظيف ) صحيح ، لأن المراد تنظيف نفسها بامتشاط وازالة الأوساخ ، ولو قال كالتنظيف لكان أوقع.
قوله : ( ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز ، ولا لأجل الحيض ، لإمكان الاستمتاع بغير القبل ).
أي : لا يجب ذلك ، فلو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز وهو بفتح الجيم والكسر : ما تحتاج اليه العروس لم تجب الإجابة إجماعا ، ويجبرها الحاكم على التمكين
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣١٤.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٠ حديث ٢٧٧٨.
(٣) التحرير ٢ : ٣٣.