ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت ، وليس له الاسترداد.
وإذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد.
______________________________________________________
للمهر ، بمعنى أنه لا يجب على الزوج تسليمه أولا. بل يسلم مع تسليمها كما سبق تحقيقه.
ولا يخفى أن هذا لا يتخرج على القول بوجوب مبادرة الزوج الى تسليم المهر فيكون دليلا على عدم اختيار المصنف له ، وإن كان بعد الوطء فقد حصل القبض من طرف الزوج واستقر المهر جميعه وتعيّن وجوب دفعه بطلبها ، فإن لم يدفعه اجبر عليه لا محالة ، وقد سبق أنها لو أرادت الامتناع لتقبضه في هذه الحالة لم يكن لها ذلك.
ولا يخفى أن الاستثناء من سقوط الطلب في جميع الأوقات إلاّ أوقات تحقق الوطء ، فإن الطلب لا يسقط لاستقرار المهر بالوطء.
قوله : ( فلو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت ، وليس له الاسترداد ).
والمراد : انه لو بادر الزوج وسلم إليها الصداق فامتنعت من التمكين ولو من غير عذر أجبرت على التمكين لا محالة ، وليس له استرداد الصداق ، لأنه تبرع بالتسليم فلم يكن له الرجوع ، كما لو عجل المديون الدين المؤجل. وعلى القول بوجوب التسليم للصداق أولا على الزوج له الاسترداد ، لأن ذلك شرط تسليم العوض ، كذا قيل ، فعلى هذا يكون منع المصنف إياه من الاسترداد دليلا على عدم اختيار هذا القول.
قوله : ( وإذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد ).
الاستحداد : استفعال من الحديد ، وهو هنا كناية عن ازالة الشعر ولو بغير