ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلاّ إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة.
______________________________________________________
وجوب التمكين موقوف على تقدير وجوب التسليم (١) ، وهذا إنما يتم على القول بوجوب تسليم الزوج المهر أولا ، وعلى هذا القول يسقط الإشكال ، لأنه يجب على الزوج التسليم أولا ، فإذا سلم ولم تسلم نفسها أجبرها الحاكم على ذلك.
الثالث : حمل الشارح السيد العبارة على ان الاشكال في وجوب تسليمها نفسها ، فيكون تقديرها : ولو منعت من التمكين لا لتسليم المهر إليها ففي وجوب تسليمها نفسها اشكال ، وهو خلاف المتبادر من العبارة ، ولو أراد ذلك لكان الأنسب أن يقول : ففي وجوب التمكين اشكال.
وكيف قدرنا فلا يختلف الحكم ، فيأمر الحاكم الزوج بتسليم المهر الى عدل ، ثم يأمرها بالتمكين مع طلب الزوج ، لأنه إنما يستحق التمكين بعد بذل المهر قضاء لحق المعاوضة ، فإذا لم تطلبه أبقى في يد العدل إلى أن تطلبه ، ولو صرحت بالرضى ببقائه في يد الزوج أو ذمته ولم يمكن فالظاهر أنها تجبر على التمكين بدون تسليم المهر ، لأنها أسقطت حقها من تقديم تسليمه.
قوله : ( ولو مكنت كان لها المطالبة وإن لم يطأ فإن رجعت الى الامتناع سقط طلبها ، إلاّ إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة ).
أي : لو بادرت الى تمكين الزوج من نفسها متبرعة بذلك كان لها طلب الصداق إجماعا ، ويجب على الزوج بذله قطعا ، سواء وطأ أو لم يطأ ، لأن التأخير منه.
فإن رجعت الى الامتناع ، نظر فإن كان قبل الوطء كان لها ذلك كما كان قبل التمكين سواء ، لأن القبض بالنسبة إلى المعقود عليه هو الوطء ، وحينئذ فيسقط طلبها
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٩٨.