______________________________________________________
ولم يذكر الشيخ في المبسوط إلاّ القولين الأخيرين وقوى الثالث (١) ، وحكاه المصنف عنه في التحرير (٢) ، ولم يصرح بقبوله ولا رده ، والأشهر في جميع المعاوضات إجبار المتعاوضين معا على التسليم ، وبه صرح شيخنا في شرح الإرشاد حتى في النكاح ، وكلام المصنف هنا محتمل لكل من القولين الأول والثالث.
لا يقال : ظاهره الأول ، لأن جواز منعها نفسها حتى تقبض الصداق يقتضي وجوب تسليم الزوج أولا.
لأنا نقول : لا نسلم أن لكل منهما المنع الى أن يتسلم من الآخر ، فلا يكون تجويز المنع للزوجة إلى زمان القبض منافيا لثبوته مثله للزوج.
نعم يظهر من استشكال وجوب تسليم المهر على تقدير منع التمكين لا للتسليم ترجيح الثالث ، إذ لو وجب تسليم الزوج أولا لوجب عليه التسليم ، فإذا سلم فلم تسلم أجبرت على التمكين ولم يتجه الإشكال.
فإن قيل : قوله سابقا : ( وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع. ) يقتضي ترجيح الأول ، إذ لا فائدة فيه بدونه.
قلنا : لا يقتضيه ، وفائدته أن هذا الحكم ثابت على جميع الأقوال ، فهو مجمع عليه.
إذا تقرر ذلك فاعلم ان منعها نفسها لا لأجل تسليم الصداق وإن كان حراما عليها ، إلاّ أن إجبار الحاكم كلا منهما على تسليم ما عليه على الوجه السابق لا يسقط بذلك ، ولا يتعين به الحكم.
الثاني : ذكر الشارح الفاضل ولد المصنف لبيان أحد وجهي الاشكال أن
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣١٦.
(٢) التحرير ٢ : ٣٣.