______________________________________________________
يلزمه إلاّ النصف (١) ، وتبعه ابن البراج (٢) ، وقطب الدين الكيدري (٣).
وقريب منه قول ابن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة ، ولم يجوّز للمرأة أخذها إذا لم يقع جماع ، ولا ما يقوم مقامه من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة ، فإن تلذذ بشيء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر (٤).
وقال ابن حمزة : إذا خلا بها وادعى عدم المواقعة ، فإن أمكنه إقامة البينة على ذلك فأقامها قبلت منه ، وإلاّ فالقول قولها بيمينها (٥).
وقال ابن بابويه في المقنع : إذا خلا الزوج بزوجته ثم أنكرا معا المجامعة لم يصدّقا ، لأنها تنفي عن نفسها العدة ، وهو ينفي وجوب المهر (٦).
وحكى الشيخ في المبسوط (٧) والخلاف (٨) عن قوم من أصحابنا أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمّى وتجب بها العدة ، وقال فيهما : إلاّ أن وجودها كعدمها فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق ولا عدة على المرأة.
والى هذا ذهب ابن ابي عقيل (٩) ، وعامة المتأخرين ، وهو الذي صرحنا باختياره سابقا.
لنا : قوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
__________________
(١) النهاية : ٤٧١.
(٢) المهذب ٢ : ٢٠٤.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٣.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٣.
(٥) الوسيلة : ٤١٩.
(٦) المقنع : ١٠٩.
(٧) المبسوط ٤ : ٣١٨.
(٨) الخلاف ٣ : ١٢ مسألة ٤٢ كتاب الطلاق.
(٩) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٣.