______________________________________________________
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١).
والمراد من المس الجماع اتفاقا.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا يوجب المهر الاّ الوقاع في الفرج » (٢).
ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، وقد سأله متى يجب المهر؟
قال : « إذا دخل بها » (٣).
وقول الصادق عليهالسلام في رواية حفص بن البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » (٤).
احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول » (٥).
وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام عن علي عليهالسلام (٦). ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا ، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع.
وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين (٧) ، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين ، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٨.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٩.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٨٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨٢٠.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٧ حديث ٨٢٢.
(٧) المختلف : ٥٤٤.