ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته.
ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح ، وسقط من المسمّى بنسبة مهر المثل.
______________________________________________________
الاحتمالين اللذين ذكرهما غير مستقيم ، فإنه مع كونه خلاف مدلول عبارة المصنف لا يمتنع أن يجب المعلوم لذكره بخصوصه في العقد ، فإن ساوى مهر المثل أو زاد لم يجب شيء آخر لحصول مهر المثل مع الزيادة ، وإن نقص وجب إكماله ، فيكون مهر المثل واجبا ، لعدم التسمية المعتبرة ، ويجب الزيادة على تقدير حصولها لثبوت مقتضاها وانتفاء ما يدل على بطلانها.
والشارح السيد لم يزد على أن الأول هو احتمال الفساد في الجميع ، والثاني هو احتساب المعلوم من مهر المثل ، ولم يعرج على ما ذكره ولد المصنف.
قوله : ( ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته ).
أي : ثمن المثل واجرة المثل ، وطريق البسط جمع مهر المثل وثمنه وأجرته ونسبة كل منهما الى المجموع ، والأخذ من المسمّى بنسبة كل الى المجموع. والضمير في ( بسط ) يعود إلى محذوف مدلول عليه ، لأن المراد أنه تزوج واشترى واستأجر بعوض واحد.
وتصور ذلك سهل ، فإنه إذا زوجته نفسها وباعته عبدها وآجرته دارها سنة بمائة تحقق ذلك ، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول بفساد ذلك.
قوله : ( ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح وسقط من المسمّى بنسبة مهر المثل ).
أي : لو زوج الولي جاريته من شخص وباعها منه ، صح البيع وبطل النكاح ، ويحتمل بطلانهما.