______________________________________________________
الأجل توارثا (١). وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلاّ أن الجميع بينه وبين ما تقدم لا يكون إلاّ بالخروج عن الظاهر. وأما الاستدلال بعموم الآية فقد بينا ما فيه.
الرابع : القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه ، فلو اشترط ثبت تبعا للشرط ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » ، ولحسنة البزنطي عن الرضا عليهالسلام في المتعة : « إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » (٢) ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « فإن اشترطت الميراث فإنهما على شرطهما » (٣).
وفرّع على هذا لو شرطاه لأحدهما وأغفلا الآخر فيمكن ثبوته من الجانبين تغليبا من أحدهما ، ولو شرطاه لأحدهما ونفياه عن الآخر فالإشكال مع احتمال بطلان شرط الإرث.
ويحتمل صحته وثبوت الإرث لهما ، فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر ، والتفات الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الإرث وانتفت موانع الإرث المحصورة وجب أن يكون من الجانبين ، وإلاّ انتفى من الجانبين.
ولا ريب في ضعف هذا القول ، لأن ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط. والأصح اشتراط الإرث بالبيع ونحوه.
ويمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة ، فيكون كالإرث لا إرثا حقيقيا.
واعلم أن قول المصنف : ( ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا ) يتضمن رد كل من القولين الثاني والثالث. وفي قوله : ( ولو شرطا إلى آخره ) رد
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٥ ذيل الحديث ١١٤٤ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ ذيل الحديث ٥٥٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٥ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ حديث ١١٤٠ ، الاستبصار ٣ : ١٤٩ حديث ٥٤٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٦٤ حديث ١١٤١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٩ حديث ٥٤٧.