______________________________________________________
ما دل عليه الحديث ، فوجب أن يكون باطلا.
الثاني : القول بالإرث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط ، ولا يعتبر هذا القول إلاّ مع انتفاء موانع الإرث في النسب كالرق والقتل ، فيكون المقتضي للإرث هو مطلق العقد ، أي الماهية لا بشرط شيء حتى لو شرط فيه عدم الإرث بطل الشرط كالدائم.
وهذا القول منقول عن ابن البراج (١) ، ووجهه إنها زوجة قطعا ، فيندرج في آية توارث (٢) الزوجين عملا بعمومها.
ويضعّف بثبوت المخصص ، فإن الأخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة ، وأن المستمتع بها كالأمة ، وأنها مستأجرة ، فكيف يكون العموم متمسكا.
الثالث : القول بالإرث إذا لم يشترط سقوطه ، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء ، ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطا لما يقتضيه العقد.
وهو اختيار المرتضى ، وابن أبي عقيل (٣) ، ووجهه عموم الآية (٤) ، فإن اشترطا عدمه سقط ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٥) ، ولقول الباقر عليهالسلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين : « أنهما يتوارثان إذا لم يشترطاه ، وإنما الشرط بعد النكاح » (٦).
وأجاب الشيخ عن هذا : بأن المراد به اشتراط الأجل ، أي إذا لم يشترطا
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢٤٣.
(٢) النساء : ١٢.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٦١.
(٤) النساء : ١٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٦) الكافي ٥ : ٤٦٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤٤ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٥٠.