ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأزيد إن أخرجها ، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم اجابته ولها الزائد.
وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه نظر.
______________________________________________________
وهو الأقوى.
وتحمل الرواية على الاستحباب ، ولا يبطل العقد ، لدلالة الرواية على صحته.
إذا تقرر ذلك ، فعلى القول باللزوم لو شرط لها أن لا يخرجها من منزلها هل يتعدى الحكم باللزوم من المسألة الاولى إلى هذه؟ فيه إشكال ينشأ : من أن ذلك غرض مطلوب للعقلاء وليس بممنوع منه شرعا ، فجاز اشتراطه ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١). ومن أن اشتراط ذلك على خلاف الأصل ، لما قلناه من أن سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج ، فيقتصر فيه على مورد النص ، والأصح عدم التعدي.
قوله : ( ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأزيد إن أخرجها ، فأخرجها إلى دار الشرك لم يلزم اجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه نظر ).
القول بلزوم الشرط على الوجه المذكور قول الشيخ في النهاية (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن حمزة (٤). ومستنده ما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده ، وإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا ، أرأيت إن لم تخرج معه الى بلاده؟ قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرط فلا شرط له عليها في ذلك ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٢) النهاية : ٤٧٤.
(٣) المهذب ٢ : ٢١٢.
(٤) الوسيلة : ٣٥٠.