ولو شرط ألا يخرجها من بلدها ، قيل : لزم الشرط للرواية ، وهل يتعدّى إلى منزلها؟ اشكال.
______________________________________________________
وأشار بقوله : ( قيل : لزم الشرط ) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح (١) ، واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.
قوله : ( ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، قيل : لزم الشرط ، للرواية ، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال ).
أي : لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به ، قيل : لزم الشرط ، والقائل بذلك الشيخ في النهاية (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والمصنف في المختلف (٥).
والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك » (٦).
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط (٧) ، وكذا ابن إدريس (٨) ، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت ، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا ،
__________________
(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٩.
(٢) النهاية : ٤٧٤.
(٣) المهذب ٢ : ٢١٢.
(٤) الوسيلة : ٣٥٠.
(٥) المختلف : ٥٢٦.
(٦) الكافي ٥ : ٤٠٢ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٢ حديث ١٥٠٦.
(٧) المبسوط ٤ : ٣٠٣ ، الخلاف ٣ : ١٠ مسألة ٣٢ كتاب الصداق.
(٨) السرائر : ٣١٢.