______________________________________________________
وعن كونه جعالة فيناسب الأصول الصحة ، إذ لا مانع من صحة هذا الشرط ولزومه ، لأنه فعل سائغ شرعا ، فيدخل في عموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة ، أو بفعل الزوج ابتداء. وينبغي على تقدير الصحة أن لا يؤثّر الطلاق في شيء من الشرط المذكور.
الثاني : أن يكون من جملة المهر ، فظاهر كلام ابن الجنيد لزومه ، لأنه قال : فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت له ذلك ، يعني مع الطلاق قال ، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض نكاحها إلاّ به.
وقال المصنف في المختلف : إن المسمّى للواسطة إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد ، لم يكن عليه منه شيء سواء أطلق أو لا. وأورد عليه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن ذلك شرط مباح فيلزم ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم ».
والذي يقتضيه صحيح النظر أن ما سمّاه للأب على أنه من جملة المهر إن قصد كونه للأب ابتداء لا من قبل الزوجة فهو باطل ، لأن بعض المهر يمتنع كونه ابتداء لغير الزوجة ، وعليه تنزل رواية الوشاء السالفة.
فإن كان قد سمّى المجموع للزوجة مهرا ، وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منها والإحسان ، فالفساد لا وجه له ، لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنة فلا وجه لإبطاله.
وعلى هذا فلو طلقها رجع بنصف المجموع ، لأن جميعه هو المهر ، والشق الثاني مما ذكرناه هو المسألة الثانية في العبارة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.