ولو سمّى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسمّاها خاصة.
ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا ، قيل : لزم الشرط.
______________________________________________________
قوله : ( ولو سمّى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسمّاها خاصة ، ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا ، قيل : لزم الشرط ).
هنا مسألتان ، لأنه إما أن يكون المسمّى للأب خارجا عن المهر ، أو من جملة المهر.
الاولى : أن يكون خارجا عن المهر فيصح العقد ويلغو ما سماه للأب ، صرح به الشيخ في النهاية (١) ، وعامة الأصحاب ، لرواية الوشاء عن الرضا عليهالسلام انه سمعه يقول : « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا » (٢).
وقال ابن الجنيد : ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها الولي أو واسطة ، ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط ، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلاّ نصف الصداق دون غيره ، فإن كان قد دفع ذلك يرجع بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة (٣).
وقال المصنف في المختلف : إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه ولم يسقط منه شيء بالطلاق (٤). وما ذكره المصنف صحيح ، إلاّ أنه على ما فرض لا دخل لذكر ذلك في العقد بالنسبة إلى اللزوم وعدمه.
وينبغي أن يكون موضوع المسألة ما إذا اشترط لأبيها شيئا ، يكون ثبوته مستندا الى عقد النكاح. أما إذا اشترط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر
__________________
(١) النهاية : ٤٧٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦١ حديث ١٤٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٤ حديث ٨١١.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٩.
(٤) المختلف : ٥٤٩.