______________________________________________________
وليس هو من عقود المعاوضات ، فلو شرط فيه بطل الشرط والعقد عند عامة الفقهاء ، لأنه يخرجه عن وضعه.
ولو شرط الخيار في الصداق صح قطعا ، لانتفاء المانع ، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح ، وإنما هو عقد مستقل بنفسه ، والمقصود منه المال ، فإذا شرط فيه الخيار صح ، ولا يبطل الصداق عندنا.
وللعامة في بطلان الشرط والصداق معا ، وصحتهما معا ، وصحة الصداق وبطلان الشرط ثلاثة أوجه (١).
فإذا اشترط واختار بقاءه لزم ، وإن اختار الفسخ انفسخ وثبت مهر المثل بالدخول.
وهل يجب في اشتراط الخيار تعيين مدة ثبوته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أم يجوز اشتراطه مطلقا من غير تعيين لزمانه؟
عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفيا وإثباتا ، لكن في المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاثا (٢) ، وهو غير صريح في اشتراط التعيين ، لكنه يشعر به.
ولو قيل باشتراط التعيين أمكن كما في البيع ونحوه ، لأن في النكاح معنى المعاوضة ، فيراعى فيه انتفاء الغرر.
وقول المصنف : ( فإن اختار بقاءه لزم ) المراد به : ان المشترط للخيار من الزوجين ان اختار بقاء المهر لزم واندفع عنه التزلزل.
وقوله : ( وإلا ثبت مهر المثل ) ظاهره يتناول أمرين : اختيار الفسخ ، وعدم اختيار شيء ، وهو صحيح بالنسبة إلى الأول دون الثاني ، فإنه إذا لم يختر شيئا بقي الخيار ثابتا بحاله.
__________________
(١) انظر المجموع ١٦ : ٣٣٨.
(٢) المبسوط ٤ : ٣٠٤.