وليس تفريق الصفقة سببا للفساد ، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين ، على أن ترد عليه ألفا ، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع ، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز ، بخلاف رد نصف المبيع.
______________________________________________________
وتفويض المهر ، وهو ذكر المهر في العقد على الجملة منهما ويفوض تقديره الى أحد الزوجين ، ولا شبهة في صحة كل من التوكيل والعقد كذلك. ولا يكون العقد كذلك عقد المجهول يجب به مهر المثل ، خلاف للشافعي (١) ، ولا وجه له بعد ما بين أن ذلك تفويض صريح.
قوله : ( وليس تفريق الصفقة سببا للفساد ، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد إليه ألفا ، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع ، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز ، بخلاف رد نصف المبيع ).
قد عدّ الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة (٢) ، فاعتنى المصنف بذكره وبيان أنه لا يعد سببا لفساد المهر ردا عليه ، وتحقيقه انه إذا تزوج امرأة بعبد يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه ألفا من مالها ، فيكون حينئذ نصف العبد صداقا ونصفه في حكم مبيع وليس مبيعا حقيقة ، لأن رد الألف من مالها وقع بصورة الشرط فكان من توابع عقد النكاح.
ولو أن الولي قال : زوجتك ابنتي وبذلت لك ألفا من مالها بالعبد الفلاني فقبل الزوج ، لكان أدل على مقابلة نصف العبد للبضع والنصف الآخر للألف.
وكيف كان فإذا أرادت إفراد الصداق ـ أعني نصف العبد أو المبيع وهو نصفه الآخر بالرد لظهور عيب في العبد ـ كان لها ذلك ، ولم يفسد الصداق إذا ردت نصف المبيع.
__________________
(١) المجموع ١٦ : ٣٧٣.
(٢) الوجيز ٢ : ٢٧.