ولو قالت : على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، احتمل الصحة ، لأنه معنى أن لا مهر عليك ، والبطلان ، لأنه جعلها موهوبة.
______________________________________________________
ولو قال : هو أخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة ، أو من يقوم مقامها ، مثل : زوجتك نفسي إذا كان العاقد الزوجة ، أو زوجتك فلانة إذا كان العاقد غيرها ، وليس ذلك مبطلا قطعا ، حتى لو عقد ونفى المهر كان صحيحا ، مثل زوجتك ولا مهر عليك.
ولا فرق بين كون الزوجة بكرا أو ثيبا في ذلك كله.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد عندنا ، خلافا لبعض العامة ، حيث أوجبه بالعقد (١). ويدل عليه ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : « لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » (٢).
وقد سبق في الفصل الثاني من باب نكاح الإماء ـ فيما إذا أعتقت الأمة قبل الدخول وقد زوجها سيدها مفوضة ـ ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا ، ويمكن أن يريد المصنف التفريع على كل من القولين وإن لم يكن القول الثاني ثابتا عندنا.
قوله : ( ولو قالت : على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة ، لأنه معنى على ألاّ مهر عليك. والبطلان ، لأنه جعلها موهوبة ).
قد سبق أنها لو قالت : زوجتك نفسي على أن لا مهر عليك صح العقد ، فلو قالت : زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانية ، وأرادت بثاني الحال ما بعده مستمرا إلى حين الدخول ، ففي صحة العقد وجهان :
__________________
(١) قاله أبو حنيفة ، انظر : المجموع ١٦ : ٣٧٢ ، الوجيز : ٢٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٢١٣.