______________________________________________________
في محل النزاع فلا وجه للإبطال.
وقد ذكرنا غير مرة أن النكاح ليس معاوضة محضة ، وأن له أحكاما مختصا بها عن سائر المعاوضات.
إذا تقرر ذلك ، فلو طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بنى على القولين.
فعلى القول ببطلان التفويض ـ وهو الذي عبّر عنه المصنف بالأول ـ يجب لها نصف مهر المثل ، لأنه وجب بالعقد فينتصف بالطلاق.
وعلى الثاني ـ وهو الصحة المعبّر عنه بقوله : ( فيصح التفويض وثوقا بنظره ) ـ يجب المتعة كما في كل مفوضة ، والقول بالصحة مع المصلحة قوي.
واعلم أن كلام الشيخ تضمن أمرين :
أحدهما : فساد التفويض.
والثاني : وجوب مهر المثل بنفس العقد. والمصنف رحمهالله تعرض الى رد الأول ، ولم يتعرض للثاني ، وهو أيضا مردود تفريعا على القول بفساد التفويض ، لأنه لم يجر لمهر المثل ذكر في العقد ، فكيف يعقل وجوبه بغير سبب ولا تراض منهما.
فإن قيل : لما كان التفويض فاسدا وجب أن يثبت مقابله ، وهو وجوب مهر المثل بالعقد ، ولا امتناع في تقييد إطلاق العقد بمهر المثل ، كما يقيّد إطلاق الاذن من الزوجة للوكيل في الإنكاح مجردا عن ذكر المهر بمهر المثل.
قلنا : الفرق واقع فإن الإطلاق يتقيّد بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، لأن العقد بالنسبة إلى ما يترتب عليه سبب ، والأسباب أمور وجودية واقعة على وجوه خاصة لا يكفي فيها مجرد القصد ولا دلالة القرائن ، فلا يكون تجرد العقد عن المهر موجبا لمهر المثل في محل النزاع ، وسائر ما أشبهه.
وبذلك صرّح الشيخ في المبسوط في فضل التفويض قال : ومتى عقد وليها