وبأبعد الأجلين مع الحمل. والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا.
______________________________________________________
وإلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية (١) وابن البراج (٢) ، وأبو الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤).
وقال المفيد (٥) ، وسلار (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، والسيد المرتضى : تعتد بشهرين وخمسة أيام (٨) ، لرواية مرسلة عن الصادق عليهالسلام ، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : « خمسة وستون يوما » (٩) ، وضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم.
قوله : ( وبأبعد الأجلين مع الحمل ).
أي : لو كانت حاملا وقد توفى عنها الزوج ، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل.
أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ، وأما إذا كان الوضع أبعد ، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل.
قوله : ( والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا ).
__________________
(١) النهاية : ٤٩٢.
(٢) المهذب ٢ : ٢٤٤.
(٣) الكافي في الفقه : ٣١٣.
(٤) السرائر : ٣٣٩.
(٥) المقنعة : ٨٣.
(٦) المراسم : ١٦٥.
(٧) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٦٢.
(٨) الانتصار : ١١٤.
(٩) التهذيب ٨ : ١٥٨ حديث ٥٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٥١ حديث ١٢٥٤.