______________________________________________________
الباقر عليهالسلام إلى أن قال : « وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران » (١).
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « وكذلك المتمتعة ، عليها ما على الأمة » (٢) ولا شك في قوة هذا القول. وإمكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه ، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز ، من حيث اعتبارها في الجملة ، لامتناع تحقق العدة من دونها.
إلاّ أن قول الشيخ أحوط وأقرب الى يقين البراءة ، هذا إذا كانت تحيض. فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب.
وإذا توفي عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء دخل بها أم لا ، كما في الدوام. والحجة عليها قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ) (٣) الآية ، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وبعده على حد سواء. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : « تعتد أربعة أشهر وعشرة » (٤) الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال : « أربعة أشهر وعشرة أيام » ، ثم قال : « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين » (٥) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٧ حديث ١٠ ، التهذيب ٨ : ١٣٤ حديث ٤٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٥ حديث ١١٩٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٧ حديث ٥٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٠ حديث ١٢٥٢.
(٣) البقرة : ٢٣٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٦ حديث ١٤٠٧ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ حديث ٥٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٠ حديث ١٢٥١.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩٦ حديث ١٤٠٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٠ حديث ١٢٥٢.