______________________________________________________
وقال ابن بابويه في المقنع : عدتها حيضة ونصف (١) ، وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة (٢).
احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » (٣) وستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : « على المتمتعة ما على الأمة » (٤).
احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام ، عن المرأة يتزوجها الرجل متعة الى أن قال : « فإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » (٥).
واحتج المفيد والجماعة بما رواه ليث بن البختري المراد عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : « حيضة » (٦). وجه الاستدلال به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن ، القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة.
وما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليهالسلام قال فكم عدتها؟ يعني المتمتعة قال : « خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة » (٧) والتقريب ما تقدّم ، ولأن القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى.
وعدة المتمتع بها كالأمة ، وعدة الأمة قرآن ، كما رواه زرارة في الحسن عن
__________________
(١) المقنع : ١١٤.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٦٢.
(٣) التهذيب ٨ : ١٣٥ حديث ٤٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٥ حديث ١١٩٣.
(٤) التهذيب ٨ : ١٥٧ حديث ٥٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٠ حديث ١٢٥٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩٦ حديث ١٤٠٧ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ حديث ٥٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٠ حديث ١٢٥١.
(٦) الاستبصار ٣ : ٣٣٥ حديث ١٩٤.
(٧) التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٤٩.