والمعتبر في المتعة بحال الرجل ، فالغني يمتع بالدابة ، أو الثوب المرتفع ، أو عشرة دنانير. والمتوسط بخمسة ، أو الثوب المتوسط. والفقير بدينار ، أو خاتم وشبهه.
______________________________________________________
ويظهر من كلام الشارحين (١) أن المراد به ما عدا المفوضة ، فإن استدلالهما يرشد إلى ذلك. ووجه القرب أن الوطء في المواضع المذكورة قد استوفى منفعة تقابل بمال فوجب عوضها الذي يقتضي العرف مقابلتها به ، ونقص شيء منه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع القطع بثبوت النقص ، وهو المفوضة.
ولو حملت عبارة المصنف على ما يلوح من أمثلته ، فوجه القرب أن ما أشبه الجناية إتلاف محض ، لعدم استناده إلى عقد معتبر شرعا مقرون بالتراضي ، فيجب عوضه بالغا ما بلغ ، ولا ينقص منه شيء ، لانتفاء الرضى المقتضي للنقص.
ويضعّف بأن الرضى وعدمه لا دخل له في الزيادة والنقصان ، ويحتمل مع الزيادة على مهر السنة رده إليه ، لأن ذلك عوض البضع شرعا ، فيكون هو الواجب في كل موضع من مواضع وجوب مهر المثل دون ما عداه.
ولقائل أن يقول : إن التخصيص الذي ذهب إليه المصنف لا يدل عليه دليل ، لأن الخلاف في رد مهر مثل المفوضة إلى السنة مع الزيادة عليه ثابت ، فانتفى الاتفاق الذي ادعاه الشارح ، وليس في الباب نص يرجع إليه سوى رواية أبي بصير السالفة (٢) وهي مع ضعفها غير دالة على المطلق ، فاللازم القول بوجوب مهر المثل من غير نقص.
قوله : ( والمعتبر في المتعة بحال الرجل ، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط ، والفقير بدينار أو خاتم وشبهه ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢١٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٨١٥.