ولا يستحق المتعة إلاّ المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.
______________________________________________________
وأطلقوا الخاتم بالنسبة إلى الفقير ، فلا يتقيد بكونه ذهبا ولا فضة ، لكن لا بد من أن يكون منظورا إليه في العادة.
قوله : ( ولا تستحق المتعة إلاّ المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل. بها ).
المراد بالاستحقاق وجوبها لها ، يدل على ذلك قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ) (١) فإن المعنى ـ والله اعلم ـ نفي الجناح.
والمراد به هنا المهر أو نصفه عمن طلق إلاّ أن يمس ، أي يدخل أو يفرض المهر وأمر بالمتعة حينئذ والأمر للوجوب. وروى الحلبي عن أبي عبد الله في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمنع مثلها من النساء » (٢) الحديث.
ولا تجب المتعة لغير المذكور لكن يستحب ، روى حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال : « نعم ، أما تحب أن يكون من المحسنين ، أما تحب أن يكون من المتقين » (٣).
وذهب المصنف في المختلف إلى وجوب المتعة إذا فارق المفوضة قبل الدخول بلعان وشبهه من الأسباب الصادرة عنه كردته وإسلامه ، بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط (٤) التردد في ذلك نظرا إلى أنها في معنى الطلاق.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٦.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٦ حديث ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ حديث ٤٩٣.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٤ حديث ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ حديث ٤٨٧.
(٤) المبسوط ٤ : ٣٢٠.