ولها حبس نفسها للفرض والتسليم.
ولو اتفقا على الفرض جاز ، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر أقربه أنه يفرض مهر المثل.
______________________________________________________
ان تملك مهرا ، لأنه لو لا ذلك لم يجب المهر بالفرض إذ هو بمنزلة الوعد ، والثاني باطل ، فلها طلب فرضه وتعيينه ، لامتناع التسليم إليها بدونه ، فمتى فرضه كان كالمسمى بالعقد.
قوله : ( ولها حبس نفسها للفرض والتسليم ).
لأن النكاح فيه بمعنى المعاوضة وان جاز أخلاء العقد عن ذكر المهر ، ولو لا ذلك لكان كالهبة ، فللزوجة حبس نفسها للفرض وتسليم المفروض ، لأن قضية المعاوضات حبس المعوض إلى حين قبض العوض.
قوله : ( ولو اتفقا على الفرض جاز ، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر ، أقربه أنه يفرض مهر المثل ).
لا شبهة في أن الزوجين إذا اتفقا على فرض المهر صح وتعين ما فرضاه ، وإن لم يتفقا فالأحوال ثلاث :
الاولى : أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه ، وفي صحته نظر ينشأ : من أن الفرض إثبات للمهر في ذمة الزوج ، وذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.
ومن أن الغرض من نصبه سد باب الخصومات وقطع المنازعات ، وليس الغرض إثباتا للمهر بل انه تعيين له ، فيصح منه كما يعين النفقة للزوجة ونحوها على الغائب ومن جرى مجراه.
والأقرب عند المصنف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، كما في قيم المتلفات ، ولا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد ، وكذا نقصانه ، لأنه مما لا يتحرز منه في العادة ، ولا يعد في العادة زيادة ولا نقصانا كتفاوت المكاييل والموازين.