ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح.
ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة على رضاها.
______________________________________________________
فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد ، فإن انقضت عدتها وهو على كفره تدل على انفساخ العقد وخروج المدة يقتضي البينونة ، ولا ريب أنه يجب عليه المهر المسمّى في العقد ، لأن المانع من قبله.
وإن بقيت المدة والعدة معا إلى أن أسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية.
قوله : ( ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح ).
لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما ولا متعة ابتداء ولا استدامة ، وامتنع نكاح الكافر وإن كان كتابيا المسلمة ابتداء واستدامة ، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية وأسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول.
ويجب المهر إن كان انفساخه بإسلام الزوج ، والظاهر أنه يسقط إن كان بإسلام الزوجة كالدائم.
وإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة والمدة ، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح ، والمهر المسمّى ثابت بالدخول.
قوله : ( ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها ).
أما ثبوت عقد الحرة ، فلأن نكاح الكفر صحيح ، ولا مقتضى للانفساخ حينئذ.
وأما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة ، فلأن الجمع بينها وبين الحرة في النكاح