لو باعهما المالك الواحد على اثنين........................................... ١٤٣
مهر الأمة لسيدها.......................................................... ١٤٣
لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة.................. ١٤٨
لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري................................ ١٤٩
ثالثا ً : الطلاق
طلاق العبد بيده........................................................... ١٥١
ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه.............................. ١٥٢
حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد.............................. ١٥٤
لو طلقت الأمة ثم بيعت.................................................... ١٥٩
النكاح بالملك :
جواز وطء الإماء بملك اليمين............................................... ١٦٠
لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة........................ ١٦١
ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا ً............................. ١٦٤
جواز الجمع بين البنت وأمها ، والأختين في الملك دون الوطء................... ١٦٤
جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها................... ١٦٥
عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه....................... ١٦٥
بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها................................ ١٦٦
وجوب استبراء الأمة عند تملكها............................................. ١٦٧
عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا ً أو لامرأة....... ١٧١
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم............................ ١٧٦
جواز إباحة الأمة للغير ، وبيان شروط ذلك.................................. ١٧٨
بيان ألفاظ التحليل......................................................... ١٨٢
جواز توكيل الشريكان شخصا ً ثالثا ً في اجراء الصيغة......................... ١٨٤
بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة......................................... ١٨٥