وكذا لو منع هو أو هي بظالم ، والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
______________________________________________________
الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدة.
ولو منع الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر إشكال ينشأ : من ان المهر في مقابل الاستمتاع ، ولم يحصل شيء منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات.
والفرق بين هذا وبين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدة : أن حدوث نحو هذه الأعذار غالب في العادة فهي كالمستثناة ، ولأنه إذا منع عن البعض بقي البعض الآخر من الاستمتاعات فلم يفت أصل الاستمتاع ، بخلاف ما إذا منع من الجميع كل المدة. ومن أن المهر ثبت بالعقد والأصل بقاؤه ، ولم يثبت شرعا كون هذا مسقطا.
ولا شك أن كونه مسقطا يتوقف على نص الشارع ، ولو سقط بذلك المهر امتنع العقد متعة بتعذر الاستمتاع ، وهذا الوجه أقرب.
ولو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة ، أو بعض الاستمتاعات جميع المدة فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدة ، وهاتان الصورتان لا يشملهما عبارة الكتاب.
والمدنف بكسر النون : المرض اللازم ، والمراد هنا : المرض الشديد الذي يتعذر معه الاستمتاع.
قوله : ( وكذا لو منع هو أو هي بظالم ).
أي : وكذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزوجة عن بعض الاستمتاعات أو جميعها ، فيكون التشبيه في عدم النقص ، وإن كان السياق يقتضي أن يكون التشبيه في توجه الإشكال في النقص وعدمه ، والأول أظهر ، لامتناع اطراد الوجهين فيما إذا كان الاستمتاع من طرف الزوج.
قوله : ( والأقرب أن الموت هنا كالدائم ).
أي : في استقرار جميع المهر به ، ووجه القرب ما تقدم غير مرة ، وهو أن