وفي ذات العيب اشكال.
______________________________________________________
وقد سبق أن المختار الوجوب ما لم يعد إجحافا ، فيسقط لما فيه من الضرر ، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك.
واعلم أن قول المصنف : ( أو من غلت ) يجوز قراءته بالمهملة والمعجمة ، من العلو أو من الزيادة ، وهما يتقاربان في المعنى.
قوله : ( وفي ذات العيب إشكال ).
أي : لو قدر على حرة ذات عيب كالبرصاء والمجذومة ، ففي جواز نكاح الأمة في هذه الحالة إشكال ، ينشأ : من انتفاء شرط نكاح الأمة ، لأنه مستطيع لنكاح الحرة المؤمنة ، فيمنع من نكاحها. ومن أن مقصود النكاح دفع الشهوة ، وإنما يكون ذلك مع الميل القلبي ، وهو منتف هنا ، لوجود النفرة طبعا ، فلا يندفع خوف العنت. ولأنه إن جاز الفسخ بالعيب هنا لو تزوّجها ولم يعلم بالعيب إلاّ بعد العقد جاز نكاح الأمة ، والمقدم حق ، لإطلاق النصوص بثبوت الخيار بالعيوب ، وهو يتناول صورة النزاع ، فاخراجها يحتاج إلى دليل شرعي ، وهو منتف.
فإن قيل : عموم قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (١) يقتضي إخراجها.
قلنا : دلائل الفسخ بالعيب أخص من هذا الوجه فتقدّم ، وأما بيان الملازمة ، فلأنه إذا جاز فسخ نكاح ذات العيب امتنع القول بتحتم تزويجها لو لم تكن منكوحة ، فإنه لو وجب ابتداء النكاح لوجبت استدامته بطريق اولى ، وهذا أقوى.
واعلم أن عبارة المصنف كالمتدافعة ، فإنه جزم بأنه إذا قدر على رتقاء جاز له نكاح الأمة ، وتردد في ذات العيب مع أنها شاملة للرتقاء ، فإن الرتق من العيوب المجوزة للفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) النساء : ٢٥.