______________________________________________________
والمسألة مصورة في غير هذا الكتاب بما إذا كانت لا ترضى إلاّ بأكثر من مهر مثلها ، وهو الظاهر من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف حيث شبّه هذه المسألة بما إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل الى التيمم ، وبما إذا وجد الرقبة في الكفارة المرتبة بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل فرضه الى الصوم؟ في كل منهما قولان (١).
وهذا هو الأنسب ، لأن من وجد مهر شريفة وإن كانت أعلى منه بيتا وكثر مهر أمثالها عادة ينبغي ان لا تحل له الأمة ، لانتفاء الشرط حينئذ ، فإنه يصدق عليه الاستطاعة لنكاح المؤمنة ، ولا اثر لكون تزوجه لمثلها في العادة يعد سرفا.
أما إذا لم توجد الحرة إلاّ بأكثر من مهر أمثالها ففي جواز الأمة وجهان :
وجه الجواز : إنّ بذل المال على هذا الوجه إتلاف له وهو من السفه ، ولما فيه من المشقة بتحمل الغبن.
ووجه المنع : إنه مستطيع فانتفى ، ولأن مثل هذه المغالاة في النكاح مما تقتضيها العادة فإنه يتعلق به أغراض كلية ينتفي معها الغبن.
وتوسط متوسط فقال : إن كانت المغالاة بقدر كثير يعد بذله إسرافا جاز نكاح الأمة ، وإلاّ فلا. ولعل المصنف حاول هذا المعنى بعبارته ، لكنها غير وافية بالدلالة عليه كما عرفت.
ولا ريب أن لهذه المسألة نظائر غير المسألتين اللتين ذكرهما الشارح ، منها : ما لو وجد الراحلة في الحج وما لا بد منه بأزيد من ثمن المثل ، فهل يجب الشراء ، أم يسقط الحج؟
ومنها : ما لو وجد الساتر في الصلاة بأزيد من ثمن المثل ، فهل يجب الشراء ، أم يصلي عاريا؟ وغير ذلك.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٣٧.