______________________________________________________
وربما بني الوجهان على الوجهين في أن الرتقاء والقرناء لو كانتا تحته هل يمنع من نكاح الأمة ، حيث لا يقدر على غيرهما ، وليس ببعيد ، لأن خوف العنت في الموضعين على حد سواء.
الثانية : أن يقدر على حرة كتابية ، فإن قلنا بالمنع من نكاحها مطلقا جاز نكاح الأمة ، وإن جوّزناه دواما أو متعة فوجهان :
وجه الجواز : إنه سبحانه جعل الشرط في الآية ان لا يستطيع نكاح المؤمنات ، وقد وجدها هنا ، ولأن مباشرة الزوجة ومخالطتها مما تعم به البلوى ، وتجنبها لكفرها مما تعظم مشقته.
ووجه المنع : إنه لا يخشى العنت حينئذ ، ولو كانت الكتابية تحته منع من الأمة ، وكذا مع القدرة عليها ، والآية خرجت مخرج الغالب ، فإن الغالب أن المسلم إنما يرغب في المؤمنات. وفي الوجه الأول قوة ، والحجة ظاهر الآية فإنها خالية عن المعارض.
الثالثة : أن يقدر على حرة غائبة عن بلده غيبة بعيدة ، فإنه إذا خاف العنت في مدة قطع المسافة ، أو كان بحيث يلحقه مشقة شديدة عادة بالخروج إليها وفي إحضارها عنده جاز له نكاح الأمة دفعا للحرج ، وإلاّ لم يجز.
الرابعة : أن يقدر على هرمة جدا ، أو صغيرة أو مفضاة كذلك. وضابطه أن لا يتيسر الاستمتاع بها ، ففي جواز الأمة حينئذ وجهان ، أصحهما الجواز ، إذ لا فناء في هذه ولا استغناء بها ، ويحتمل ضعيفا المنع ، لصدق استطاعة نكاح المؤمنة.
أما لو قدر على مجنونة ففي الجواز تردد ، وجه المنع إمكان الاستمتاع ، ووجه الجواز حصول الشرط إذ ليست بمؤمنة.
الخامسة : أن يقدر على حرة غلت في المهر إلى حد الإسراف ، وظاهر عبارة المصنف تشمل ما إذا كان ذلك مهر مثلها لكنها لا يليق بحاله ، بحيث يعد تزويجه بها بذلك المهر إسرافا في حقه مع قدرته على المهر.