وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى ، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة.
______________________________________________________
الحلول ، ففي الوجوب نظر. وكذا الفرض إذا أجّل لازما كذلك.
ب : لا يجب بيع المسكن والخادم وما جرى مجراهما ، وصرف ذلك إلى طول الأمة على أقرب الوجهين ، لأن ملك ذلك لا ينافي الفقر ، والفقير غير مستطيع.
واعلم أنه لا حاجة إلى كون ما ترضى به الحرة مؤجلا أقل من مهر المثل ، كما في عبارة الكتاب ، بل مهر المثل أيضا كذلك. أما لو لم ترض إلاّ بما زاد ، فإنه يبني على أنه لو وجد حرة لا ترضى إلاّ بما زاد على مهر أمثالها وهو قادر عليه هل يجوز نكاح الأمة أم لا؟ ولا بد أن يكون بحيث يتوقع عند آخر الأجل التمكن من أداء المهر ، وإلاّ جاز نكاح الأمة وجها واحدا ، وعبارة الكتاب خالية من ذلك.
قوله : ( وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى ، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة ).
قال الله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) (١) والعنت لغة : المشقة الشديدة ، ويقال : إنه الهلاك ، والمراد هنا الزنا. وأطلق عليه العنت من حيث انه سبب المشقة والهلاك بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ، فخوف العنت هو توقع مقارفة الزنا على سبيل الندرة ، وإنما يتحقق ذلك بغلبة الشهوة وضعف التقوى ، فمن غلبت شهوته وقل تقواه فهو خائف ، ومن قويت شهوته وله زاجر عن الوقوع في الزنا من دين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف.
وكذا من غلبت شهوته وقوى تقواه ، لأنه لا يخشى العنت ، لكن لو كان ترك الوقاع في حق هذا بحيث يجر ضررا ومرضا شديدا لم يبعد القول بجواز نكاح الأمة ، وعبارة الكتاب مطلقة.
__________________
(١) النساء : ٢٥.