واجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة ، وفي المهر اشكال.
______________________________________________________
التزام لمؤنته ، ولما كان نسبتهما الى جهات أموال السيد على حد سواء وجب الحكم بثبوتهما في ذمة السيد ، لامتناع الترجيح.
ولو زوّج السيد أمته صح النكاح قطعا وكان المهر للسيد ، لأن الأمة وبضعها ومنافعها مملوكة له ، فيكون المهر الذي هو في مقابل البعض حقا له.
قوله : ( واجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ له في النفقة ، وفي المهر اشكال ).
لما حكم بأن عقد المملوك يقع موقوفا على اجازة السيد ولا يقع باطلا من أصله ، فرّع عليه ما إذا كان المملوك العاقد عبدا وأجاز المولى نكاحه فقال : إنه كالإذن المبتدأ في النفقة ، وتردد في المهر. وتحقيقه : إن المولى إذا أجاز العقد كانت الإجازة كالإذن المبتدأ ، أي : الواقع قبل العقد ، فيصح به العقد كما سبق وتثبت به النفقة مع حصول التمكين من الزوجة في ذمة السيد ، لأن وجوبها أثر النكاح الثابت بالاذن.
وأما المهر ففي كون الإجازة بالنسبة إليه كالإذن المبتدأ ، فيثبت في ذمة العبد على أنه يتبع به إذا أعتق ، أو في ذمة السيد إشكال ينشأ : من أن الإجازة لما طرأت على العقد بعد تمامه لم توجب في ذمة المولى شيئا ، وذلك لأن العقد تضمّن المهر قبل صدور الإجازة ، فلم يكن له تعلق بذمته. ولأن الإجازة إنما تؤثر في العقد على ما هو عليه ، ومعلوم أنه لم يقع على أن المهر في ذمة المولى.
ومن أن الرضى بالنكاح من المولى التزام لمؤنة ، ولا يفترق الحال في ذلك بين وقوعه متقدما ومتأخرا.
فإن العبد لكونه لا يملك يمتنع إلزامه بالمهر ، فلا يقع العقد إلاّ على الوجه الممكن ، وهو كون المهر على السيد ، فيقع موقوفا على هذا الوجه. فإذا أجازه ثبت المهر في ذمته كما في الاذن قبل العقد سواء ، وهذا أصح.