فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبي. ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه.
______________________________________________________
للقول بثبوتهما في كسب العبد ، فإن تعلق الحق بمال معيّن لا ينافي الثبوت في الذمة ، كما لو ضمن ما على الغير وشرط الأداء من مال بعينه ، وكما في الرهن وتركة الميت.
ولما لم يكن للمهر والنفقة على هذا القول تعلق بذمة السيد ، بل متعلقهما الكسب ، كما أن متعلق أرش الجناية هو رقبة العبد دون ذمة السيد ، نصّ المصنف على ذلك ، وبيّن أنه يجب على السيد تمكينه من الكسب بمعنى تخليته ليكتسب ، ولا يشترط إذنه ، لأن الاذن في النكاح يستدعي ذلك.
ومقتضى هذا أنه لا يشترط الاذن في التجارة بخصوصها ، بل إن اتجر حينئذ صح وتعلقا بالربح.
وقد يتوهّم من قول الشارح الفاضل : لو كان مأذونا له في التجارة تعلق أيضا المهر ونفقة زوجته بربحه ، اعتبار الاذن في الصحة ، فإن ذلك مراد له (١) ، فليس بظاهر.
وليس من لوازمها التصرف في مال المولى ، إلاّ أن يقال : التجارة لا بد فيها من الشراء ، ولا بد من ثبوت الثمن في ذمة المولى ، وهذا مما يجب التوقف فيه على اذنه.
فرع : يجب عليه تخليته للاستمتاع بمجرى العادة.
قوله : ( فإن استخدمه يوما فاجرة المثل كالأجنبي ، ويحتمل أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه ).
هذا فرع على القول بثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ووجوب تخليته للاكتساب ، وتحقيقه : إنه على هذا القول لو استخدمه السيد يوما ولم يلتزم بلوازم النكاح وجب عليه الغرم لما استخدم ، لأنه لما أذن في النكاح فكأنه أحال على كسبه ، فإن فوّته طولب بعوض ما استوفاه وهو اجرة المثل كما في الأجنبي.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٣٩.