______________________________________________________
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل ثبوت المهر والنفقة فيما إذا اذن السيد لعبده في النكاح قبل العقد ، أو اجازه بعد وقوعه في كسب العبد إن كان كاسبا ، كما في الاحتطاب والاحتشاش ، وما يحصّله بصنعة أو حرفة ولو بالاكتساب النادر في ربح تجارته إن كان تاجرا.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، ووجهه : إن المهر والنفقة من لوازم النكاح ، وكسب العبد أقرب شيء إليهما ، فإن غاية كسب كل انسان هو الصرف في مؤنة وضروراته ، والعادة جارية بذلك فينزل الحال في لوازم النكاح عليها.
ويضعّف بأن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها ، وذمة العبد ليست أهلا لذلك ، فلا بد من تعلقه بذمة المولى. وعلى القول بذلك فلا يخفى أنهما لا يتعلقان بكل كسب للعبد بل بما كان بعد النكاح ، فإن السابق خاص بالمولى كسائر أمواله.
ولا بد في المهر من حلوله ، فلو كان مؤجلا تعلّق بالكسب الواقع بعد الحلول دون ما قبله ، لما قلناه.
ولا بد في النفقة من التمكين ، فلا تعلق لها بالكسب المتقدم عليه. ومن هذا يعلم أنه لو كان تاجرا لم يتعلق برأس المال ، بل بالربح الحاصل بعد الاستحقاق حالا. وطريق الصرف إلى المهر والنفقة أن ينظر في الحاصل كل يوم ، فيؤدي منه النفقة إن وفي بها ، فإن فضل شيء صرف إلى المهر ، وهكذا حتى يتم المهر ثم يصرف الفاضل من النفقة إلى السيد ، ولا يدخر لما يتجدد من النفقة.
ولو فلس السيد اختصت الزوجة بقدر النفقة والمهر من كسب العبد ، وعلى القول بكونهما في ذمة السيد هي أحد غرمائه فتضرب بالحصة.
وقول المصنف : ( ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ) تنقيح
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٦٧.